الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

اخر تنسيق 21-04-2024

مناطق التوسع والمواقع السياحية

القانون 03-03 في 16 ذي الحجة 1423 الموافق 17 فبراير 2003 (ج ر 11-2003)

000

حكم تمهيدي

المادة الأولى: يحدد هذا القانـون مـبـادئ وقواعد حـمـايـة وتهيئة وترقية وتسيير مناطق التوسع والمواقع السياحية.

ويهدف إلى:

- الاسـتـعـمـال الـعـقـلانـي والـمـنـسـجـم لـلـفـضـاءات والموارد السيـاحـيـة قـصـد ضـمـان التنمية المستدامة للسياحة،

- إدراج مناطق التوسع والمواقع السياحية وكذا منشآت تنمية النشاطات السـيـاحـيـة فـي الـمـخـطـط الوطني لتهيئة الإقليم،

- حماية المقومات الطبيعية للسياحة -

- الـمـحـافـظـة على التراث الثـقـافـي والـمـوارد السياحية من خلال استعمال واستغلال التراث الثقافي والتاريخي والديني والفني لأغراض سياحية،

- إنشاء عمران مهيأ ومنسجم و مناسب مع تنمية النشاطات السياحية والحفاظ على طابعه المميز.

الفصل الأول

أحكام عامة

القسم الأول

تعاریف

المـادة 2: يـقـصـد في مفهوم هذا القـانـون بالمصطلحات الآتية

- مـنـاطـق الـتـوسـع السياحي: كل منطقة أو امتداد من الإقـلـيـم يـتـمـيـز بـصـفـات أو بـخـصـوصيات طبيعية وثقافية وبشرية وإبداعيـة مـنـاسـبـة للسياحة، مؤهلة لإقامة أوتنمية منشأة سياحية، ويمكن استغلالها في تنمية نمط أو أكثر من السياحة ذات مردودية.

- الـمـوقـع الـسـيـاحي: كل منـظر أو موقع يتميز بجاذبية سياحية بسبب مظهره الخلاب، أو بما يحتوي عليـه مـن عـجـائـب أو خصوصيات طبيعية أو بناءات مشيدة عليه، يـعـتـرف لـه بـأهـمـيـة تـاريـخـيـة أو فنية أو أسطورية أو ثـقـافـيـة، والذي يجب تـثـمـيـن أصـالـتـه والـمـحـافـظـة عليـه من التلف أو الاندثار بفعل الطبيعة أو الانسان.

- منطقة محمية: جزءمن منطقة التوسع أو موقع سياحي غير قابل للبناء ويستدعي حماية خاصة قصـد الـمـحـافـظـة على مؤهلاته الطبيعية أوالأثرية أو الثقافية

القسم الثاني القسم الثاني

مـبـادئ عامة

الـمـادة 3: يكتـسـي تـحـديـد وتـصـنـيـف وحـمـايـة وتهيئة وترقية مناطق التوسع والمواقع السياحية وإعادة الإعتبار لها، طابع المنفعة العمومية.

المادة 4: قصد تشجيع تنميـة وحـمـايـة مـنـاطـق التوسع والمواقع السياحية تعد الدولة استراتيجيات وبرامج من شأنها إحداث آثار إيجابية على الاقـتـصـاد الوطني.

المـادة 5: يجب أن تكون تـنـمـيـة وتهيئة مناطق التوسع والمواقع السياحية متطابقة مع التشريعات المتعلقة بحماية البيئة والساحل وبحماية التراث الثقافي، عندما تحتوي هذه المناطق على تراث ثقافي مصنف تندرج تنمية وتهيئة مناطق التـوسـع والـمـواقـع السياحية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.

المـادة 6: تمنع كل أشغال تهيئة أو استغلال مناطق التوسع والمواقع السياحية المخالفة لمخطط التهيئة السياحية، وللقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 7: يمنع كل اسـتـعـمـال أو استغلال لمناطق التوسع والمواقع السيـاحـيـة يؤدي إلى تشويه طابعها السياحي.

الفصل الثاني

حـمـايـة وتهيئة وتسيير مناطق الـتـوسـع والـمـواقـع السياحية

القسم الأول

حماية مناطق التوسع والمواقع السياحية

المادة 8: قصـد الـحـمـايـة والحفاظ على طابعها السـيـاحـي، يـمـكـن تـحـديـد أجـزاء من الإقليم الوطني كـمـنـاطـق تـوسع ومواقع سياحية.

يمكن أن تمتد المنطقة المحددة والمصرح بها إلى الملك العمومي البحري يرتكز تـحـديد منطقـة التـوسـع والـمـواقـع السيـاحـيـة والـتـصـريـح بها على نتائج دراسات التهيئة السياحية.

المادة 9: إن التحديد والتصريح بمنطقة التوسع والموقع السياحي يـخـول لـهـا طـابـعـا سـيـاحـيـا.

المـادة 10: تصنـف مـنـاطـق الـتـوسع والمـواقـع السيـاحـيـة كـمـنـاطـق سـيـاحـيـة مـحـمـية. وبهذه الصفة، تخضع إلى إجراءات الحماية الخاصة الآتية:

- شـغل واستغلال الأراضي المـوجـودة داخل هذه الـمـنـاطـق والـمـواقـع فـي ظـل احـتـرام قـواعـد التهيئة والتعمير،

- الحفاظ على مناطق التوسع والمواقع السياحية من كل أشكال تلوث البيئة وتدهور الموارد الطبيعية والثقافية،

- إشـراك الـمـواطـنـيـن فـي حـمـايـة الـتـراث والمتاحات السياحية,

- منع ممارسة كل نشاط غير ملائم مع النشاط السياحي.

المـادة 11: يـتـم تـحـديـد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها عن طريق التنظيم.

القسم الثاني

تهيئة وتسيير مناطق التوسع والمواقع السياحية

المادة 12: تـتـم تهيئة وتسييـر مـنـطـقـة التـوسـع والـمـوقـع الـسـيـاحي، وفق مـواصـفـات مـخـطـط التهيئة السياحية الذي تعده الإدارة المكلفة بالسياحة في إطار تشاوري و مصادق عليه عن طريق التنظيم

المـادة 13: يندرج مخطط التهيئة السياحية المذكور في المادة 12 أعلاه، في إطار أدوات تهيئة الإقليم والعمران. وفي هذا الصدد، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة تجزئة للأجزاء القابلة للبناء.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 14: يشمل مخطط التهيئة السياحية:

- حماية الجمال الطبيعي والمعالم الثقافية التي يشكل الحفاظ عليها عاملا أساسيا للجذب السياحي.

- إنجاز استثمارات على أساس أهداف محددة،  من شأنها إحداث تنمية متعددة الأشكال للمتاحات التي تزخر بها مناطق التوسع والمواقع السياحية.

يأخذ مخطط التهيئة السياحية بعين الاعتبار على وجه الخصوص:

- خصوصیات و مـتـاحـات الـمـنـاطـق الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

- الالتزامـات الـخـاصـة بالاستغلال العقلاني والمنسجم للمناطق والفضاءات السياحية

المـادة 15: يهدف مخطط التهيئة السيـاحـيـة لاسيما إلى:

- تحديد المناطق القابلة للتعمير والبناء،

- تحديد المناطق التي يجب حمايتها،

- تحديد برنامج النشاطات المزمع إنجازها،

- تـحـديـد الـوظـائـف الـمـتـطـابـقـة والاسـتـثـمـارات المناسبة،

- تحديد التهيئات البنيوية المزمع إنجازها،

- إعداد التجزئة الـمـخـصـصـة للمـشـاريـع الـمـراد تحقيقها عندما تقتضي الضرورة ذلك.

يتضمن مخطط التهيئة السياحية:

- نظاما يتعلق بحقوق البناء والارتفاقات،

- مخططات تقنية للتهيئة والمنشآت القاعدية.

المادة 16: يمكن، في مـخـطـط التهيئة السياحية، عند الضرورة، اللجوء إلى تعديل الوعـاء العـقـاري لضمان قابليته للتهيئة والاسـتـثـمـار.

المادة 17 (معدلة م 114 ق م 2018): تقع على عاتق الدولة مسؤولية إعداد الدراسات و أشغال التهيئة وإنجاز المنشآت القاعدية لمناطق التوسع والمواقع السياحية،

غير انه يمكن لمستثمر واحد أو لمجموعة من المستثمرين المستفيدين من أرض موجهة لانجاز مشروع استثمار داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية، التكفل باشغال التهيئة، مع المرافقة والمساعدة التقنية للوكالة الوطنية لتطوير السياحة، وهذا على أجزاء قابلة للتهيئة والبناء من منطقة التوسع والمناطق السياحية التي تخضع أراضيها للأملاك الخاصة للدولة.

تتم أشغال التهيئة المذكورة في الفقرة أعلاه، من خلال اتفاقية إطار مبرمة قانونا بين الوكالة الوطنية لتطوير السياحة والمستثمر، طبقا لمخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية الذي يلحق بهذه الاتفاقية.

ان الاتفاقية الإطار من شأنها تحديد الكيفيات العملية لتنفيذ أشغال التهيئة بين الوكالة الوطنية لتطوير السياحة والمستثمر، والاتفاق على الاجراءات التي يتعين اتخاذها لتثمين منطقة التوسع والمواقع السياحية التي هي موضوع هذه الاتفاقية.

يحدد الوزير المكلف بالسياحة نموذج الاتفاقية الإطار واختيار مناطق التوسع والمواقع السياحية المعنية.

المادة 18: تسند مـهـمـة إقـتـنـاء وتهيئة وترقية وإعادة بيع أو تأجير الأراضي للـمـسـتـثـمـريـن داخل مـنـاطـق الـتـوسـع والـمـواقـع السـيـاحـيـة، المعدة لإنجـاز المنشآت السياحية، إلى "الوكالة الوطنية لتنمية السياحة ".

المادة 19: أيا كانت الطبيعة القانونية للأراضي المـوجـودة داخل منـاطـق الـتـوسـع والـمـواقـع السـيـاحـيـة يخضع اسـتـعـمـالـهـا واستغلالها لأحكام هذا القانون، والقانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صـفـر عـام 1419 الموافق 15 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه.

الفصل الثالث

العقار السياحي

القسم الأول

تشكيل العقار السياحي

المادة 20: يتشكل العقار السياحي القابل للبناء من الأراضي المـحـددة لهذا الغرض في مخطط التهيئة السـيـاحـيـة، ويضم الأراضي الـتــابـعـة للأملاك الوطنية العمومية والخاصة، وتلك التابعة للخواص.

المادة 21: يحق للدولة ممارسة حق الشفعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية تمارس " الوكالة الوطنية لتنمية السياحة " هذا الحق، على كل العقارات أو البناءات المنجزة في إطار هذا القـانـون، والـمـتـواجـدة داخل منطقـة التـوسع السياحي، و تكون موضوع نقل ملكيـة إراديـا بـعـوض أو بدون عوض. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 22: يمكن اقتناء العقار السياحي القابل للبناء لدى الخواص طبقا لاتفاق ودي بين الطرفين. عندما يفضي اللجوء إلى كل الوسائل الأخرى إلى نتيجة سلبية، يمكن الدولة بناء على طلب من الوزير المكلف بالسياحة، اقتناء هذه الأراضي طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، المتعلقين بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. تباع الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الـخـاصـة المتواجدة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية، والضرورية لإنجاز البرامج الاستثمارية المحددة في مخطط التهيئة السياحية، للوكالة الوطنية لتنمية السياحة طبقا لاتفاق ودي فضلا عن أحكام المادة 31 من هذا القانون، يمكن الدولة أن تتخذ التدابير اللازمة لتدعيم أسعار العقار السياحي داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المـادة عن طريق التنظيم.

المادة 23: مع مراعاة الأحكام التشريعية المعمول بها والمتعلقة بالعمران وبالفندقة، يخضع كل تغيير وتوسع أو تهديم لمؤسسة فندقية أو سياحية متواجدة داخل منطقة التوسع أو موقع سياحي إلى رأي مسبق من الوزارة المكلفة بالسياحة.

المادة 24: يخضع منح رخصة البناء داخل مناطق التوسع والمـواقـع السـيـاحـيـة إلى رأي مسبق من الوزارة المكلفة بالسيـاحـة، وبالتنسيق مع الإدارة المكلفة بـالثـقـافـة، عندمــا تـحـتـوي هذه المناطق على معالم ثقافية مصنفة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

المـادة 25: دون الإخلال بأحكام المادتين 14 و 17 من القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 و المذكور أعلاه، لا يمكن أن تكون الاراضي التي تشكل العـقـار الـسـيـاحـي المـنـصـوص عليـه فـي الـمـادة 20 من هذا القانون، مـحـل امـتـيـاز أو إعادة بيع إلا إذا كانت لفائدة الاسـتـثـمـارات المنصوص عليها في مخطط التهيئة السياحية، والمعتمدة طبقا لأحكام القانون رقم 99-01 المؤرخ في 19 رمـضـان عـام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 والأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادي الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكورين أعلاه.

يجب أن تـتـم إعـادة بيع هذه الأراضي من طرف الوكالة، أو منح حق الامتياز عليها من المؤسسة العمومية المختصة، وفي كل الأحوال، وفق دفتر الشروط.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المـادة عن طريق التنظيم.

المادة 26: لا يمكن إعادة بيع أو تأجير الأراضي المكتسبة في إطار هذا القانون، قبل انتهاء أشغال تهيئتها من طرف الوكالة الوطنية لتنمية السياحة طبقا لمخطط التهيئة السياحية ودفتر الشروط.

المادة 27: يلزم المستثمر المستفيد من قطعة أرض مخصصة لإقامة مشروع استثماري سياحي داخل مناطق التوسع السياحي، عن طريق الاقتناء لدى الوكالة الوطنية لتنمية السياحة أو في إطار الامتياز من المؤسسة العمومية المختصة، بالبدء في إنـجـاز المشروع في الآجال المحددة في دفتر الشروط. في حـالـة إخلال المستفيد بهذا الالتزام، يمكن، حسب الحالة، فسخ عقد البيع أو سحب الإمتياز.

المـادة 28: كل بيع أو تأجـيـر للأمـلاك الـخـاصـة المتواجدة داخل مناطق التوسع، يجب أن تكون مـحـل إشعار للوزارة المكلفة بالسياحة قصد تمكين الوكالة من ممارسة حق الشفعة في حالة التنازل أو التأجير، يلزم المستفيد أو المستأجر باحترام مواصفات دفتر الشروط

القسم الثاني

مراقبة مطابقة المنجزات

المـادة 29: دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول والمتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب أن يخضع بناء واستغلال الأراضي القابلة للبناء بمناطق التوسع والمواقع السياحية إلى مواصفات مخطط التهيئة السياحية.

المادة 30: تسهر الدولة والـجـمـاعـات الإقليمية على حـمـايـة وتـثـمـيـن مـنـاطـق الـتـوسـع والـمـواقـع السياحية، لاسيما على:

- محاربة الشغل اللامشروع للأراضي والبناءات غير المرخصة قانونا، وتتخذ في هذا الإطار، إجراءات توقيف الأشغال، أو تهديم البنايات وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.

- استعمال مناطق التوسع والمواقع السياحية طبقا لطابعها.

- تحديد إجراءات حماية مناطق التوسع والـمـواقـع السياحية، وترقيتها قصد تنميتها.

المادة 31: فضلا عن الامتيازات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول فـي مـجـال الاسـتـثـمـار سيمـا الـقـانـون الـمـتـعـلـق بـالـتـنـمـيـة المستدامة للسياحة، تتخذ الدولة تدابير خاصة في إطار قوانين المالية، لتشجيع ودعم الاستثمارات ذات الطابع السياحي.

المادة 32: يتولى صندوق مكلف يدعم الاستثمار لسياحي، ينشأ لهذا الغرض، تطبيق الترتيبات المالية الخاصة المذكورة في المادة 31 أعلاه.

الفصل الرابع

المخالفات والعقوبات

القسم الأول

معاينة المخالفات

المـادة 33: يؤهل لبحث ومعاينة المـخـالـفـات لأحكام هذا القانون كل من:

- ضباط وأعوان الشرطة القضائية،

- مفتشي السياحة،

- مفتشي التعمير،

- مفتشي البيئة.

المـادة 34: من أجل أداء مـهـامـهـم، يؤدي مفتشو السيـاحـة أمـام الـجـهـة القـضـائـيـة الـمـخـتـصـة إقليميا القسم الآتي نصه: "أقـسـم بـالله العلي العظيم أن أقـوم بـعـمـلي على أكمل وجه، وأن أؤدي مـهـامـي بـأمـانـة وصدق ونزاهة، وأن أكـتـم سـرهـا، وأتعهد بـاحـتـرام أخلاقياتها، وألتزم في كل الأحوال بالواجبات التي تفرضها علي".

المـادة 35: يترتب على مـعـايـنـة الـمـخـالـفـة، إعـداد محضر يسرد فيه بدقة العون المعاين، المـؤهـل قـانـونـا الوقائع التي عاينها والتصريحات التي تلقاها. يوقع كل من الـعـون الـمـعـايـن و مرتكب الـمـخـالـفـة المحضر، وفي حالة رفض المخالف التوقيع، يبقى هذا المحضر ذا حجية إلى غاية إثبات العكس. يرسـل الـمـحـضـر الحالة، إلى الوالي المختص إقليميا و / أو الجهة القضائية المختصة في خلال مهلة لاتـتـعـدى خـمـسـة عـشـر (15) يـومـا ابـتـداء من يوم إجراء المعاينة.

المـادة 36: في إطـار مـمـارسـة مـهـامـهـم، يـؤهـل الأعوان المذكورون في المـادة 33 أعـلاه، لاسيـمـا بما يأتي:

- الدخـول إلى مـنـاطـق الـتـوسـع والـمـواقـع السياحية، وإلى ورشات إنجاز الهياكل القاعدية وبناء التجهيزات داخل هذه المناطق والمواقع السياحية.

- التحقق من إجراءات تنفيذ أحكام هذا القانون مجال الحماية والتهية واستغلال مناطق التوسع والمواقع السياحية.

- الـتـحـقـق مـن تـوفـر الرخص المتعلقة بعمليات الامتياز والتنازل عن الأراضي السياحية المهيئة، وكذا رخص البناء المقررة في هذا القانون،

- التـحـقـق مـن مـدى مـطـابـقـة الأشـغـال الـمـنـجـزة لمخطط التهيئة السيـاحـيـة ودفـتـر الشروط، وكذا المخططات المعمارية المصادق عليها مسبقا من قبل الإدارة المكلفة بالسياحة.

المادة 37: في حالة عدم احترام مواصفات مخطط التهيئة السياحية ودفتر الشروط، تنذر الإدارة المكلفة بالسياحة المخالف قصد احترام التعليمات في المدة التي تحددها له.

عندما لايحترم الـمـخـالـف الإنذار المقرر أعلاه، تطبق عليه أحكام المادتيـن 39 و 40 أدناه.

المـادة 38: زيادة على الـمـخـالـفـات المذكورة في أحكام هذا القانون، تعد أيضا مخالفة:

- عدم احترام مواصفات مخطط التهيئة السياحية ودفتر الشروط،

- عدم احترام مختلف وثائق البناء والتعمير المصادق عليها من قبل السلطة المختصة.

- رفض تزويد الأعـوان المـذكـوريـن أعـلاه بـالـمـعـلـومـات أو منعهم مـن الـقـيـام بـالـرقـابـة أو إجـراء التحريات المنصوص عليها في هذا القانون ونصـوصـه التطبيقية

- الـتـصـريـحـات الكاذبة عند تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالميراث أو بالشراء أو بمنح رخص البناء المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،

- تحويل العقار السياحي، والمرافق المبنية طبقا لمخطط التهيئة السياحية عن طبيعتها السياحية.

المـادة 39: في حـالـة الإخلال بأحكام هذا الـقـانـون عند القـيـام بـأشـغـال الـبـنـاء، يمكن الإدارة المكلفـة بالسياحة أن تلجأ إلى الجهة القضائية المختصة، قصد توقيف الأشغال، وفق الطرق الاستعجالية المقررة في الأمـر رقـم 66-154 الـمـؤرخ في 18 صـفـر عـام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.

المادة 40: تفصل الجهة القضائية المختصة، في إطار أحكام المادة 39 المذكورة أعلاه، إما بالعمل على مطابقة الأشغال المنجزة وفق مخطط التهيئة السياحية، وإما بهدم مـا تـم إنجازه والأمر بإعادة المكان إلى حالته السابقة.

المــادة 41: يـمـكـن كل جـمـعـيـة مـؤسـسـة قـانـونـا والتي تبـادر وفق قـانـونـهـا الأساسي، بـحـمـايـة البيئة والعمران والمعالم الثقافية والتاريخية والسياحية أن تؤسس نفسها طرفا مدنيا فيما يخص مـخـالـفـات أحكام هذا القانون

القسم الثاني

العقوبات

المـادة 42: يعاقب على مـخـالـفـات أحكام هذا القانون، بالعقوبات الجزائية المقررة في هذا القسم.

المادة 43: يعاقب كل شخص يتسبب عـمـدا بـإتلاف نوعية البيئة داخل منـاطـق الـتـوسع السياحي، طبقا للتشريع الساري المفعول.

المادة 44: يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة، وبغـرامـة تتراوح مـابـيـن مـائة ألف دینار (100.000 دج) إلى ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 6 من هذا القانون.

في حـالـة الـعـود تـضـاعـف الـعـقـوبـات الـمـنـصـوص عليها في الفقرة أعلاه.

المادة 45: يـعـاقـب بـالـحـبـس مـن سـتـة (6) أشـهـر إلى سنتين (2) وبغرامة تتراوح مابين مائتي ألف دينار (200.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة 7 من هذا القانون. في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.

الـمـادة 46: كل عـمـليـة بيع وشـراء لقطع أراض متواجدة في مناطق التوسع والمواقع السياحية، تمت خـلافـا لأحكام الـمـادتيـن 26 و 28 مـن هـذا الـقـانـون تـعـد باطلة ولا أثر لها. كما تعد باطلة كل عـمـليـة بيع وشراء تمت قـبـل تنفيذ الالتزام المذكور في المادة 27 من هذا القانون.

المـادة 47: يعاقب بـالـحـبـس مـن سنة واحدة إلى سنتين (2) وبغرامة تتراوح مابين خمسمائة ألف دينـار (500.000 دج) إلى مليوني دينار (000 000 2 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بتنفيذ الأشغال أواستغلال مناطق التوسع والمواقع السياحية خلافا لأحكام هذا القانون.

في حـالـة الـعـود تضـاعـف الـعـقـوبـات الـمـنـصـوص عليها في الفقرة أعلاه.

المادة 48: يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة تتراوح مابيـن مـائة ألف دينار (100.000 دج) إلى ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مـن يـخـالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 10 من هذا القانون.

في حـالـة الـعـود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.

المـادة 49: يـعـاقـب بـغـرامـة تـتـراوح مـابـيـن مـائـة ألف ديـنـار (100.000 دج) إلى ثـلاثـمـائـة ألـف ديـنـار (300.000 دج) كل مـن يـخـالـف أحكام الـمـادة 28 من هذا القانون. في حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.

المادة 50: يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحـدة وبـغـرامـة تتراوح مـابـيـن مـائة ألف دينار (100.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مـن يـخـالـف أحكام البنود 2 و 3 و 4 مـن الـمـادة 38 من هذا القانون.

في حـالـة الـعـود تـضـاعـف الـعـقـوبـات الـمـنـصـوص عليها في الفقرة أعلاه.

الفصل الخامس

أحكام انتقالية ونهائية

المـادة 51: تلغى أحكام الأمـر رقـم 66-62 المـؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الـمـوافـق 26 مارس سنة 1966 والمذكور أعلاه. المـادة 52: تـبـقى أحكام المـرسـوم رقم 88-232 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1988 والـمـتـضـمـن الـتـصـريـح عـن مـنـاطـق الـتـوسـع والـمـواقـع السـيـاحـيـة سـاريـة المفعول، في انتظار صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون.

المـادة 53: ينشر هذا القانون في الجـريدة سلة 50 من البر هذا ال الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003

عبدالعزيز بوتفليقة